أخرجه ابن أبي شيبة (28574) حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن يزيد بن أبي كبشة به.

ويزيد بن أبي كبشة ثقة قد روى عنه جمع من الثقات.

باب: هل على المرأة حد إذا استكرهت على الزنا:

عن ابن عمر أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (28421) حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

وحفص هو ابن غياث.

باب: الرجل يسرق الثمار:

عن ابن عمر قال: ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين، وليس بها شيء من الماشية قطع إلا ما أوى المراح.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (28585) حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر به.

وإسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015