وكل ما سئلت عنه من الميراث العصبة فإنها على نحو هذا ما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من ينازع في الولاية من عصبته فإن وجدت منهم أحدا يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم يلقونه كلهم إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب فان كان ابن أبي قط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان الأطراف من أم وأب فإن وجدتهم مستويين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بنين بني أب أو بني أب وأم فاحعل الميراث بينهم بالسواء وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه وكان والد من سواه إنما أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فإن الميراث لبني الأب والأم والجد وأبو الأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب.

ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ولا الجد أبو الأم برحمه تلك شيئا ولا العم أخ الأب للأم برحمه تلك شيئا ولا الخال برحمه تلك شيئا ولا ترث الجدة أم أبي الأم، ولا ابنة الأخ للأم والأب، ولا العمة أخت الأب للأم والأب، ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبًا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا.

حسن:

أخرجه سعيد بن منصور (44) نا عبد الرحمن بن أبي الزناد به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015