شيء فلا شيء لهم.
وميراث الإخوة من الأم والأب لايرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدًّا أبا أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فان لم يترك المتوفى أبا، ولا جدا أبا أب، ولا ولدا ولا ولد ابن ابن ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأم والأب النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضه لأحد من الأخوات، ويبدأ بمن شركهن من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم منها شيء فأشركوا مع بنى أمهم وهي امرأة توفيت فتركت زوجها، وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكانت لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولبني أمها الثلث، فلم يفضل فيشرك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كانوا كلهم بني أم المتوفى.
وميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأم والأب سواء: ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إلا أنهم لا يشركون مع بنى الأم في هذه الفريضة التي شركهم فيها بنو الأم