وجدها: قضى فيها على تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات أربعة أسهم.
وقال إذا اجتمعت ثلاث جدات كان بينهن السدس وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31079، 31084، 31089، 31094،31096، 31099، 31186، 31193، 31194، 31228 , 3132، 32155، 31257، 31258، 31260) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم به.
وبسام هو ابن عبد الله الصيرفي.
تنبيه: ما ورد عن ابن مسعود هنا في الفرائض مروي بهذا الإسناد الواحد الذي ذكرته، وقد فرقه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقد جمعته في مكان واحد.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابث: أن معاني هذه الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت، وأبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت.