باب: المشركة:

عن مسروق عن عائشة أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن وابن ابن، تعطى الإبنتين الثلثين وما بقي فتشركهم، وكان عبد الله لا يشرك يعطي للذكور درن الإناث، وقال: الأخوات. بمنزلة البنات.

صحيح:

أخرجه الدارمي (2893) حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق به.

* * *

عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود قال في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب: أنه كان يعطى للأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقى فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن.

صحيح:

أخرجه الدارمي (2892) حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل به.

وإسماعيل هو ابن أبي خالد.

* * *

عن سعيد بن المسيب أن عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015