باب: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم:

عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كانت العصبة أقرب بأم فأعطه المال.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (31555) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل به.

باب: الجد:

عن ابن عباس قال: إن أبا بكر كان ينزل الجد أباً.

صحيح:

أخرجه سعيد (42) حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.

* * *

عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن أبنه وأختين وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل ما بقى بين الجد والأختين له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وثلاث أخوات وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى للأخوات، خمسا خمساً، قال إبراهيم: كان عبد الله لا يقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة من الأب وأم ولا بأخوات من أب مع أخوات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015