عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين، للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب فضل.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 254) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به.
* * *
عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل، فقال ابن عباس أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 254) أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني عن عكرمة به.
عن مسروق بن الأجدع قال: كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، للأخوات من الأب والأم الثلثان وسائر المال للذكر دون الإناث، فلما قدم مسروق المدينة فسمع قول زيد بن ثابت فيها