فكتب عمر: إذا كان بنو الأب سواء فأولاهم بنو الأم، وإذا كانوا بنوا الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والأم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 288) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس به.
* * *
عن الشعبي قال: كان علي يقول في بني عم أحدهم أخ لأم يعطيانه السدس.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31086) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي به.
* * *
عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها قال: قال ابن مسعود: للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31091) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم به.