عن ابن عمر أنه كان يقول: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد.
صحيح:
أخرجه ابن المنذر (1/ 295) من طريق عبد الرزاق وهو مصنفه (1/ 269) عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال: إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 35) حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه به.
وحبيب بن شهاب وأبوه كلاهما ثقة وقد تقدما.
وقد ورد عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد لكن بإسناد ضعيف.
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن