باب: المرأة والرجل يغتسلان من إناء واحد:

عن ابن عمر أنه كان يقول: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد.

صحيح:

أخرجه ابن المنذر (1/ 295) من طريق عبد الرزاق وهو مصنفه (1/ 269) عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال: إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 35) حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه به.

وحبيب بن شهاب وأبوه كلاهما ثقة وقد تقدما.

وقد ورد عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد لكن بإسناد ضعيف.

باب: الإغتسال أو الوضوء بفضل الحائض أو الجنب:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015