باب: الوصية بالثلث أو بالمال كله:

عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (30916) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (30915) حدثنا وكيع عن هشام به.

وهشام هو ابن عروة.

* * *

عن عبد الله قال: إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (30903) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش سمعت الشعبي سمعت عمرو بن شرحبيل عن عبد الله به.

* * *

عن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015