باب: الوصية بالمال إذا كان يسيراً:

عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها رجل: إني أريد أن أوصي، قال: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: فإن الله يقول: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} وإنه شيء يسير، فدعه لعيالك فإنه أفضل.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (30946) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به.

باب: ما يكتب في صدر الوصية:

عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أوصى أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وان الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما يوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

حسن:

أخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي (6/ 287) حدثنا ابن صاعد حدثنا محمد بن زنبور حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015