باب: الإجتهاد في القضاء:

عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إذا جاءك أمر في كتاب الله -عَزَّ وَجَلَّ- فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فانظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن حاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يتكلم فيه احد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك.

صحيح:

أخرجه البيهقي (10/ 115) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح به.

وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.

* * *

عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقاله أبو بكر وعمر قال به وإلا اجتهد رأيه.

صحيح:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015