باب: لغو اليمين:

عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان (لا والله) و (بلى والله).

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 477) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

وأخرجه الشافعي في مسنده (2/ 245) من طريق عطاء عن عائشة مثله.

باب: الرجل يحلف لا يبيع الشي ثم يبيعه:

عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم بدا له أن يبيعه, فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (8/ 494) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً:

عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها، حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها، أرى غيرها خيراً منها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015