عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان (لا والله) و (بلى والله).
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 477) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وأخرجه الشافعي في مسنده (2/ 245) من طريق عطاء عن عائشة مثله.
عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم بدا له أن يبيعه, فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 494) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.
عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها، حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها، أرى غيرها خيراً منها،