وهو في الموطأ (2/ 479).

* * *

عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا وإن أوكد أعتق، فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (12342) حدثنا ابن عليه عن أيوب به.

وأيوب وابن تميمة الشختياني.

* * *

عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (8/ 504) عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر به.

وأبان بن عثمان هو ابن عفان.

* * *

عن سالم قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا, ولا يأمره بتكفير.

قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (8/ 503) عن معمر عن الزهري عن سالم به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015