وهو في الموطأ (2/ 479).
* * *
عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا وإن أوكد أعتق، فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12342) حدثنا ابن عليه عن أيوب به.
وأيوب وابن تميمة الشختياني.
* * *
عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 504) عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر به.
وأبان بن عثمان هو ابن عفان.
* * *
عن سالم قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا, ولا يأمره بتكفير.
قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 503) عن معمر عن الزهري عن سالم به.