باب: فيمن نذر أن ينحر ابنه أو نفسه:

عن ابن عباس فيمن يجعل ابنه نحيرة قال: يهدي كبشاً.

صحيح:

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (206) أنبأنا شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.

وأخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 577) عن طريق حماد بن سلمة عن قتادة بنحوه.

* * *

عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس، فجاءته امرأة فقالت: إني

نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك، فقال رجل عند ابن عباس: إنه لا وفاء لنذر في معصية، فقال ابن عباس: أليس قد قال الله في الظهار: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} قال: ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 476) وابن أبي شيبة (12516) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد به.

وأخرجه البيهقي في الكبرى (10/ 72) وصحح إسناده.

* * *

عن غريب عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إني نذرت أن أنحر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015