باب: الوفاء بالنذر:

عن عمرو قال: سمعت ابن الزبير يقول: أوفوا بالنذور.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (12160) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو به.

وعمرو هو ابن دينار.

باب: أنواع النذور:

عن ابن عباس قال: النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً فيما يطلق فليوف بنذره.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (12185) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكر الأشج عن غريب عن ابن عباس به.

وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وبكير الأشج كلاهما حسن الحديث.

* * *

عن عائشة قالت: أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على جد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015