أخرجه ابن أبي شيبة (19765) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس به.
حميد بن صخر ويقال حميد زياد المدني وهو حسن الحديث.
* * *
عن عبد الرحمن بن عوف قال: ما قذف البحر فهو حلال.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19761) نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عوف به.
والقاسم بن ربيعة هو الغطفاني الجوشني.
* * *
عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} قال نافع: فأرسلني ابن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 494) عن نافع به.
* * *
عن سعد الجاري مولى ابن الخطاب أنه سأل عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صدراً؟ فقال: ليس بها بأس، قال سعد: