خالد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به.
عن ابن عمر قال: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19288) نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز به.
عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع.
صحيح:
أخرجه سعيد (1782) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.
ومعنى (فوض) أي أنه لم يفرض صداقًا للمرأة.
* * *
عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التى تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.
صحيح: