خالد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به.

باب: إحداد المرأة على زوجها:

عن ابن عمر قال: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (19288) نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز به.

باب: متعة المطلقة:

عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع.

صحيح:

أخرجه سعيد (1782) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.

ومعنى (فوض) أي أنه لم يفرض صداقًا للمرأة.

* * *

عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التى تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.

صحيح:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015