باب: نفقة الحامل والمتوفى عنها زوجها والمطلقة:

عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة إلا الحامل.

صحيح:

أخرجه سعيد (1380) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.

* * *

عن ابن عباس قال: في المتوفى عنها نفقتها من نصيبها.

صحيح:

أخرجه سعيد (1378) نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.

* * *

عن عمر أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة مادامت في عدتها، وقال لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (2314) وابن أبي شيبة (18653) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به.

* * *

عن جابر بن عبد الله قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015