عن ابن عباس قال: ما أجازه المال فليس بطلاق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 486) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن طاووس قال: كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد فقال: إني أستعمل هاهنا وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن علي السعايات فعلمني الطلاق، فإن عامة تطليقهم الفداء، فقال ابن عباس ليست بواحدة، وكان يجيزه يفرق به، قال وكان يقول: إنما هو الفداء، ولكن الناس أخطؤا اسمه، قال طاووس: فراددت ابن عباس بعد ذلك، فقال: ليس الفداء بتطليق، وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ثم يقول: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثم ذكر الطلاق بعد الفداء، قال: وكان يقول: ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده، وذكر الله الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 485) أخبرني ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس به.