عن ابن عباس أنه لم ير طلاق المكره شيئا.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (6/ 407) من طريق يحيى ابن أبي كثير والبيهقي (7/ 358) من طريق أبي يزيد المدني كلاهما عن ابن عباس به.

باب: النصرانيين يسلم أحدهما:

عن ابن عباس في نصراني تحته نصرانية فأسلمت قال: يفرق بينهما، لا يملك نساءنا غيرنا نحن على الناس، والناس ليس علينا، وذلك لأن الله -عَزَّ وَجَلَّ- يقول {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}.

صحيح:

أخرجه سعيد (1975) نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.

* * *

عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (18297) نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015