وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث.
* * *
عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة قالا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
صحيح:
أخرجه سعيد (1075) والطحاوي (. . .) من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة به.
* * *
عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 331) عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن أبي عياض أن ابن عباس قال: الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 335) عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض به.