عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح.
صحيح.
أخرجه البيهقي (7/ 320) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد ابن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن بن علي به.
عن شمير - رضي الله عنه - قال: إن رجلًا خطب امرأة فقالوا لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا، فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثا فلما دخل على المرأة ادّعَوا الطلاق، فقال لهم كيف قلت، قال: قلنا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا فطلقت ثلاثًا، فقال: ألستم تعلمون أني تزوجت فلانة بنت فلان فطلقتها، وفلانة كانت تحتي فطلقتها حتى عد ثلاثا، فقالوا: ما هذا أردنا، فوفد شقيق بن ثور إلى عثمان فأمروه أن يسأل عثمان عن ذلك فلما قدم وسأله وأخبره أنه سأل عثمان فقال: له نيته.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب 2/ 108) حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن شمير به.