أخرجه أبو عبيد في الناسخ (143) أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال جابر: تزوجناهن زمن فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدرنة (2/ 220) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير به.
* * *
عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي، ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه إثم فعلي.
حسن:
أخرجه ابن وهب الدونة (2/ 173) عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس به.
وإسناده حسن من أجل شعبة مولى ابن عباس.
* * *
عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها؟ قال: إن تابا