وإرثه نصف نصيبيْ ذكر ... ومرأة بشرطه المعتبر

إن كان أخًا لأب أو ولدا ... وذا وفاق قول من قد قيدا

بكون إرثه بحظ اختلف ... فإن يكن متحدا يا من عرف

كالإرث بالولا وبالأخوة ... لا لأب يأخذ كل الحصة

وإن يرى في حال تأنيث فقط ... فنصفها يقضى به بلا شطط

ككونه أختا في الأكدرية ... ومثل ذا في حالة المذكورة

ككونه عما فيعطى نصف ما ... له من الإرث به فلتعلما

وإن يمت زوج له يعتد ... عِدة موت في نكاح يفسد

وإن له التذكير أو أنثى استقر ... ثم طرا خلاف ذا لا يعتبر

قوله: ومنهما بمشكل، قال العقباني: الظاهر أن الحكم لولادة البطن لأنها قطعية لكن لعل هذا على مذهب الشافعي، وأما على مذهبنا فالخنثى باق على إشكاله، وقوله: ويمتنع بينهما إرث أي بين ما ولد من ظهره وما ولد من بطنه؛ لأنهم لم يجمعهم أب ولا أم. وقوله: ونكح بفتح النون، وقوله: ومثله الصلاة أي يكون كالأنثى في الصلاة بالنسبة إلى الجهر والسر وكونه ينضم وينزوي في صلاته وكونه لا يؤم رجالا ولا نساء، وكذا في الصلاة عليه إذا مات فيقف الإمام عند منكبيه احتياطا وهذا على جهة الأولوية. وقوله: وحكم أنثى في استتار أي يجعل في الاستتار كالأنثى في الصلاة وغيره مع محرم ومع أجنبي. وقوله: والشهادة إلا بما به لخ أي أن حكمه حكم النساء في الشهادة إلا فيما يختص بالنساء فلا يشهد فيه فيشهد في الأموال وما يئول إليها لا في عيب الفرج ونحوه ولا فيما لا يقبل فيه إلا الرجال. وقوله ومن زنى به بغير الدبر وأما بالدبر فيحد كل من الفاعل والفعول حد الزنى غير اللواط كمن وطء أجنبية في دبرها، وقوله: وحد قذفه حد الزنى يجري أي فمن قذفه بما يحد فيه كقذفه بأنه زنى بفرجه حد على قول الصقليين بوجوب حده إن زنى به لا على قول غيرهما، ومن قذفه بأنه زنى بذكره لا يحد بمثابة من قد قذف إنسانا بأنه يقبل الأجنبية مثلا. وقوله: ورضعه محرم كالمرأة لخ هذا ما ظهر لي مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015