الأجهوري. وقال البناني: لو قال المص: وإن أخذ أحدهم عرضا فاجعل المسألة سهام غير الآخذ, وإن أردت معرفه ثمنه فاجعل لسهامه من تلك النسبة لأفاد أنهما مطلبان وكان أبين، ثم ذكر لهما جوابين الأول للأولى والثاني للثانية، فلو جعل جواب كل واحدة متصلا بها كان أظهر. اهـ المراد منه.

وللرسموكي رحمه الله تعالى:

وإن يكن أحدهم قد أخذا ... شيئا من المتروك ثم نبذا

سائر أموال على الإشاعة ... لباق وارث دعوا للقسمة (?)

أو باع أو وهب حظه لهم ... على الفرائض يكون بينهم

فصححن مسألة الجميع ... ثم أمح حظه من الموضوع

يبق الذي تصح منه المسأله ... لمن بقي في شركة مكمله

فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم اقسم يعني أنه إذا دفع أحد الورثة المذكورين خمسة ليأخذ العرض بحصته من التركة وأردت معرفة قيمته: فإنك تجعل المسألة سهام غير الآخذ واجعل الخمسة التي دفعت مضافة للعشرين: واقسم الخمسة والعشرين درهما على سهام غير الآخذ, ثم اجعل لسهام الآخذ من تلك النسبة فما ناب سهامه زد عليه خمسة فهو قيمة العرض , فإذا دفع الزوج خمسة دراهم وأخذ العرض فإنك أيها الحاسب تزيد الخمسة على العشرين: واقسم الجميع على السهام الخمسة: ثلاثة الأخت وسهمي الأم وينوب كل سهم خمسة، ثم اجعل لسهام الزوج من تلك النسبة ينوب سهامه خمسة عشر أضف لها الخمسة التي دفعها ليأخذ العرض، فمجموع ذلك عشرون وهي قيمة العرض تضاف للعين التي في التركة وهي عشرون فالتركة أربعون، وكذا لو كانت الأخت هي الدافعة للخمسة، وإن كان الدافع هو الأم قسمت الخمسة والعشرين على ستة سهام الزوج والأخت يخرج جزء السهم أربعة وسدس،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015