مقامه من ستة والباقي خمسة للجد والإخوة والأفضل للجد ثلث الباقي ولا ثلث له، فتضرب المسألة في ثلاثة مقام الثلث الذي للجد بثمانية عشر ومن له شيء من ستة يضرب في ثلاثة، ومثال الثاني أم وزوجة وجد وأربعة إخوة أصلها من اثني عشر أصل المسألة من ستة وثلاثين ومن له شيء من اثني عشر يضرب في ثلاثة. وقال الجمهور: هما نشئا من أصل الستة وضعفها فهما تصحيح لا تأصيل. اهـ. ابن عرفة: ثمانية عشر حيث يكون الواجب في مسائل الجد مع الإخوة السدس وثلث ما بقي وستة وثلاثون حيث يجب فيها السدس والربع وثلث ما بقي. اهـ. ابن عرفة: من ألغاهما جعل مناط عدد أصول الفرائض مقام الجزء المطلوب وجوده في الفريضة من حيث هو مضاف لكل التركة، ومن عدهما جعل مناط ذلك مقام الجزء المذكور مطلقا لا من حيث كونه مضافا لكل التركة، وكان يجري لنا هذا التردد في كونه خلافا لفظيا أو معنويا ترتب عليه فائدة لمن الشفعة. انظرها في ابن غازي.

فالنصف من اثنين يعني أن النصف مقامه ومخرجه من اثنين، فالاثنان أصل لكل فريضة اشتملت على نصف كزوج وأخت بأقل عدد له نصف ونصف اثنان التماثل مخرجهما أو نصف وما بقي كزوج وأخ لغير أم. وقوله: "فالنصف من اثنين" اعلم أن هذه الفاء هي الفاء الفصيحة وهي الواقعة في جواب شرط مقدر؛ أي إذا أردت معرفة هذه الأصول وتفصيلها فالنصف مخرجه ومقامه من اثنين.

والربع من أربعة يعني أن الربع مخرجه ومقامه من أربعة، فالأربعة أصل لكل فريضة اشتملت على ربع وما بقي كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ أو ربع وثلث ما بقي كزوجة وأبوين. ومن صورحا زوجة وجد وأخت لغير أم وتسمى فريضة الجماعة. والثمن من ثمانية يعني أن الثمن مخرجه من ثمانية، فالثمانية أصل لكل فريضة اشتملت على ثمن وما بقي كزوجة وابن. والثلث من ثلاثة كذا في بعض النسخ وهو الصواب، يعني أن الثلث مخرجه من ثلاثة فهي أصل لكل فريضة اشتملت على ثلث، وما بقي كأم وضم وكإخوة لأم وعم، والسدس من ستة يعني أن السدس مقامه من ستة فهي أصل لكل فريضة فيها سدس ما بقي، كجد وابن أو سدس وثلث وما بقي، كجدة وأخوين لأم وأخ لأب أو سدس وثلثان وما بقي، كجد وابن أو سدس وثلث وما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015