نصفها ثلاثون وللجد من سبعة وعشرين ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين، وله من ستة واحد في ثمانية عشر مجموع ذلك خمسون فله نصفها خمسة وعشرون، وللخنثى في حالة أربعة مضروبة في أربعة بستة عشر له نصفها ثمانية وليس إلا ذلك وهذه صورتها تركت
زوجا ... 45
أما ... 30
جدا ... 25
خنثى ... 8
وللرسموكي رحمه الله تعالى:
والجد يسقط جميع الإخوة ... فيأخذ الثلث من التركة
في مالكية وشبهها فقد ... زوج وأم ولداها مع جد
وكان في أولاهما أخ لأب ... وفي الأخيرة شقيق في النسب
قوله: فقد أي فحسب، وقوله: أخ لأب واحد أو أكثر، وقوله: شقيق واحد أو أكثر.
الخامس: اعلم أن كل أنثى إنما ترث بالفرض حيث لا عاصب لها، ما عدا المعتقة فإنها ترث بالعصوبة وكل ذكر إنما يرث بالعصوبة ما عدا الأخ للأم والزوج والأب والجد مع ولد الميت. والله تعالى أعلم.
السادس: حكى ابن العربي في مسألة المالكية رواية عن مالك كقول زيد، قال ابن عرفة: لا أعرفها.
السابع: موافقة مالك والشافعي لزيد في الفرائض ليست تقليدا له، وإنما وافقت أدلتهما فيها أدلته واجتهارهما اجتهاده. قاله التتائي.