وحجبها للسدس وله وإن سفل يعني أنه إذا كان للميت وله ذكر أو أنثى وإن سفل الولد فإن الأم تنحجب عن الثلث للسدس، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}، قال التتائي: وحجبها عن الثلث للسدس وله للميت ذكرا وأنثى وإن سفل، فيدخل الابن لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، وهو يشمل الولد الكامل، ونصف الولد كميت عن أم ونصف ابن وترك اثني عشر دينارا، فللأم في مثل ذلك ربع المال ووجهه أن يقسم ماله نصفين، وتقول في نصفه أم وابن للأم السدس واحد من ستة وفي النصف الثاني أم فقط لها الثلث فقد حصل لها ثلاثة دنانير من اثني عشر وهي ربع المال في قول سحنون ومن وافقه، ويتصور ذلك في الأمة المشتركة يطؤها الشريكان في طهر واحد وتأتي بولد يدعيه كل منهما، وقيل يحجب بنصف بنوته لأن البنت تحجب الكلالة. انتهى.
وقال الشبراخيتي: وحجبها عن الثلث للسدس وله للميت ذكر أو أنثى وإن سفل، فيدخل وله الابن وهو يشمل الولد الكامل ونصف الولد كوطء الشريكين أمة مشتركة، وتأتي بولد يدعيه كل منهما حجبها للسدس أيضا. انتهى. وقوله: "وحجبها للسدس وله وإن سفل" أي ولد وارث لا من قام به مانع من رق أو كفر أو قتل أو نفي بلعان، كولد ابن ونحو ذلك فلا يحجبها. قال الرسموكي: ثم أشار إلى أن كل ممنوع من الإرث بواحد من الموانع السبعة يعني عش لك رزق لا يحجب غيره من الورثة فيما حجب عنه، بقوله:
ومن عن الإرث لمانع حجب ... لم يحجب الغير بما عنه انحجب
أي وكل من حجب عن إرث الميت لأجل مانع من الموانع السابقة لم يحجب ذلك المحجوب غيره من الورثة فيما انحجب عنه وهو جميع متروك الميت أو الدية الواجبة بجنايته، فكأنه قال: كل من لا يرث لمانع فلا يحجب وارثا بل يقدر أنه لم يخلق بالنسبة إلى ما يرث فيه لأجل مانع، فلو مات رجل عن زوجة وأم وعن ابن لم يستهل أو شك في استهلاله أو نفاه بلعان أو كان كافرا أو رقيقا أو ابن زنى أو قتل أباه ظلما لكان لزوجته الربع ولأمه الثلث؛ لأن ذلك الولد حيث حجب عن الإرث لمانع لا يحجبهما فيما حجب عنه بل يقدر أنه لم يخلق في الدنيا.