ليس شرطا وإنما وقع في السؤال فلا يعمل بمفهومه، وإنما المقصود انتهاء الرغبات كما قاله أبو الحسن. انتهى.
وقال عبد الباقي: شراء كحمارين في التركة قل ثمنهما الذي انتهت له الرغبات فيهما كثلاتة دنانير وتسوق الوصي بهما الحضر والسفر أي أشهرهما في السوق للبيع هذا مراده، فالجمع بين الحضر والسفر خرج على سؤال فيه ذلك. انتهى. وقال التتائي: ثم استثنى من منع اشترائه من التركة قوله: "إلا كحمارين قل ثمنهما" كثلاثة دنانير وتسوق بهما الوصي الحضر والسفر أي شهرهما في السوق للبيع في المدينة والبادية واجتهد في ذلك، فيجوز له حينئذ أخذهما واستخفه مالك حين سئل عن ذلك لقلة الثمن، ونحوه لابن الحاجب ونقص واجتهد فتعقبة المصنف، قائلا: كان ينبغي ذكره لأن له أثرا في الاستخفاف ثم أسقطه هنا. انتهى.
قال مقيده عفا الله تعالى عنه: اتباعه هنا لابن الحاجب يفيد أن إسقاط ذلك غير مضر؛ وقال المواق من المدونة: سأل وصي مالكا عن حمارين من حمر الأعراب في تركة الميت ثمنهما ثلاثة دنانير تسوق بهما الوصي في المدينة والبادية واجتهد فأراد أخذهما لنفسه بما أعطي فأجاز ذلك واستخفه لقلة الثمن. انتهى.
وله عزل نفسه في حياة الموصي يعني أن الوصي له أن يعزل نفسه عن الوصية، أي له أن يرد علي الموصي إيصاءه إليه بأن يمتنع من وصيته وهذا واضح حيث لم يقبل الوصي الإيصاء، بل ولو قبل أي له أن يرد الإيصاء المذكور قبل قبوله للوصية، وكذا له ردها بعد قبولها، ورد "بلوَ" قول عبد الوهاب وبعض المغاربة أنه إذا قبل لم يجز له عزل نفسه، كان القبول قبل الموت أو بعده، وأطلق المصنف العزل على ما قبل القبول وفيه مسامحة، فالمراد بالعزل الرد للإيصاء. والله تعالى أعلم. قال الشبراخيتي: وله عزل نفسه عن الوصية في حياة الوصي، وإطلاق العزل على ما قبل القبول فيه مسامحة ولو قبل على الأصح، خلافا لعبد الوهاب وبعض المغاربة أنه إذا قبل لم يجز له عزل نفسه ولو في حياة الوصي لأنه كهبة بعض منافعه. انتهى.
لا بعدهما يعني أنه ليس للوصي أن يعزل نفسه عن الوصية بعد موت الموصي وقبوله للوصية، قال الشبراخيتي: لا بعدهما أي القبول والموت أي بعد المتأخر منهما، فليس له عزل نفسه؛ كان