فإن كان معه شريك في النظر لم يكن ذلك له. انتهى منها بلفظها. وإنما أطلت بجلب هذه النقول المتداخلة ليلا يغتر بكلام المواق والحطاب فيما يأتي، فيُظَنُّ أن ما للمصنف ليس هو الراجح لأنهما إمامان جليلان حافظان، وليعلم جلالة المنصف. والله الموفق. انتهى كلام الرهوني. والله تعالى أعلم.
ولا لهما قسم المال يعني أنه لما يجوز للوصيين أن يقتسما مال الموصى عليهم بأن يكون عند أحدهما بعضه وبعضه الآخر عند شريكه، قال التتائي: ولا يجوز لهما قسم المال بينهما لأنه قد يزيده اجتماعهما لأمانة أحدهما وكفاية الآخر؛ زاد في المدونة: ولكن عند أعدلهما فإن استويا في العدالة جعله الإمام عند أكفاهما. اللخمي: ولو جعلاه عند أدناهما عدالة لم يضمنا لأن كليهما عدل. انتهى. وقال الشبراخيتي: وليس لهما قسم الأيتام أيضا وظاهر العتبية الجواز، لأنها قالت: ولو قسما الصبية. انتهى. وقال المواق من المدونة: إن اختلفا نظر السلطان ولا يقسم المال بينهما وليكن عند أعدلهما، فإن استويا في العدالة جعله الإمام عند أكفاهما ولو اقتسما الصبيان فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من الصبيان، قال ابن الماجشون: فإن قسما المال ضمن كل واحد ما هلك بيد صاحبه لتعديه بإسلامه إليه. اللخمي: ضمن كل واحد منهما جميع المال ما عندد لاستبداده بالنظر فيه وما عند صاحبه برفع يده عنه، وكذا الوديعة يقتسمانها. انتهى.
وإلا بأن اقتسما المال ضمنا ما تلف من المال ولو بسماوي، وظاهر المنصف ضمان الجميع ما تلف عنده لاستبداده فيه، وما تلف عند صاحبه لأنه رفع يده عنه، قال الشبراخيتي: ظاهره أنه يضمن كل واحد جميع المال، واقتصر عليه الشيخ داوود ولم يذكر مقابله وهو يفيد ترجيحه. وللوصي اقتضاء الدين يعني أن الوصي له اقتضاء الدين الذي للمحاجير ممن هو عليه، قال الشبراخيتي: اللام بمعنى على، أو أن المراد قبل أجله وعلى الأول فهي مستعملة في حقيقتها وهو الوجوب ومجازها وهو الإباحة، لأن اقتضاء الدين واجب وتأخيره لنظر مباح. انتهى.
وتأخيره بالنظر يعني أنه يجوز للوصي أن يؤخر الدين الذي لمحجوره إذا كان التأخير فيه نظر، قال عبد الباقي: كخوف تلفه إن اقتضاه أو ضياعه ومن هو عليه مأمون، واللام هنا وفي المعاطيف للاختصاص فلا ينافي أن اقتضاء الدين واجب لما للتخيير إلا في الأخير، وهو قوله: ودفع ماله لخ