لأنفسهما ولو مع غيرهما ولو بقليل لهما وبكثير لغيرهما لأنه غير وصية، ولا لأصلهما ولا لفرعهما على المذهب كما في غاية الأماني ولا بعبد الشاهد مكاتبا أم لا، وأشعر قوله: "رجلين" عدم العمل بشهادة عدل وامرأتين لغيرهما بشيء، ولعله غير مراد إذ يثبت بذلك المال دون الحرابة وكذا الشاهد واليمين، فلعله احترز عن الواحد دون اليمين. انتهى.
وقال التتائي: أو بشهادة رجلين من الرفقة على من حاربهم بقتل أو أخذ مال أو غيره إن كانا عدلين إذ لا سبيل إلى غير ذلك، فيشهد بعضهم لبعض ما لم يشهد الشخص لابنه، قال المنصف: وهذه الشهادة خارجة عن الأصل إذ فيها العداوة. انتهى المراد منه. وقال التتائي أيضا: لا إن شهد الاثنان لأنفسهما فلا تقبل كما في المدونة؛ لأنهما يتهمان، أما لو قالوا كلهم عند الحاكم: قتل منا كذا وكذا رجلا وسلب منا كذا وكذا ثوبا وكذا وكذا حملا وكذا وكذا جارية، والأحمال لفلان والثياب لفلان والجواري لفلان فذلك جائز ويجب به حد الحرابة. قاله مالك وابن القاسم وأشهب. انتهى. وقال التتائي: وعورضت -يعني هذه المسألة يعني قوله: "أو بشهادة رجلين من الرفقة"- بشهادة المحمولين إذ لم يميزوا فيها إلا كعشرين، وفرق ابن سهل بأن شهادة المحمولين ليس فيها حق للَّه تعالى. انتهى. وقوله: "أو بشهادة رجلين" الخ، قال البناني: اشترط في المدونة عدالتهما كما في المواق وغيره، وقول التحفة:
ومن عليه وسم خير قد ظهر ... زُكَيَ إلا في ضرورة السفر
يقتضي أن العمل على الاكتفاء بالتوسم، وانظر ما مر في باب الشهادات، وقوله: "لا لأنفسهما" في الجنان إلا أن يكون ما لهم يسيرا فتجوز لهم ولغيرهم ولعله قياس على الوصية. انتهى.
ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها ثبتت يعني أنه إذا اشتهر شخص بالحرابة ثم رفع للحاكم فشهد رجلان عدلان بأنه أي هذا الشخص الذي رفع إلى الحاكم هو المشتهر عند الناس بالحرابة، فإنه تثبت حرابته فيجري فيه الإمام حكم الحرابة، وهذا حيث عاين الشاهدان حرابته بأن عايناه يقتل أو يسلب أو يقطع الطريق على الوجه المقرر، بل وإن لم يعايناها أي الحرابة وإنما شهدا بأنه الشخص المشتهر بها عند الناس فقط، وكذا تثبت الحرابة إن شهد عدلان بأن هذا فلان بن