فيقطع الحر يعني أن الحر المسلم يقطع إذا سرق نصابا سرقه من مسلم أو ذمي كان المسروق منه ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا لأن السرقة من الفساد في الأرض فلا يقر عليها أحد، فإذا وجد شرط القطع وهو التكليف قطع السارق، ولهذا أتى بالفاء المشعرة بالسببية. واللَّه تعالى أعلم. والعبد يعني أنه لما كان الشرط في القطع التكليف يقطع العبد إذا سرق نصابا ذكرا كان العبد أو أنثى، سرق من مسلم أو ذمي، كان المسروق منه ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا.

ولمعاهد يعني أن المعاهد -ومنه حربي دخل بأمان- يقطع إذا سرق نصابا، وفي المدونة: وإذا سرق الذمي قطع لأن السرقة من الفساد في الأرض، وإن لمثلهم يعني أن الحر والعبد والمعاهد يقطع من سرق منهم وإن سرقوا من مثلهم والمبالغة غير متوهمة في الحر المسلم يسرق مال حر مسلم وهي ظاهرة في الأخيرين، ولذا قال الشبراخيتي: لو قال وإن لمثلهما كان الأولى إذ لا يتوهم عدم القطع في سرقة الحر المسلم من مثله، وأما العبد والمعاهد فيتوهم فيهما ذلك فبالغ على العبد ليلا يتوهم أنه لا قطع على العبد إذا سرق من مثله لكونه غير تام الملك والمعاهد لأنه لما كان يرسل ماله لورثته الحربيين في بعض الأحوال ربما يتوهم أنه غير محترم كما ذهب إليه أشهب. انتهى. وقال عبد الباقي: وفي المبالغة شيء بالنسبة للحر من مثله إذ لا يتوهم عدم القطع، ويمكن أن يقال الجمع باعتبار أفراد المعاهد والعبد، فأتى بالمبالغة ردا على من ذهب أنا لا نحكم بين أهل الذمة في السرقة إلا إذا ترافعوا إلينا، والمذهب الحكم بينهم فيها وإن لم يترافعوا حيث علم الإمام بها. انتهى المراد منه. وفسرت المعاهد بما يشمل الذمي والحربي الداخل بأمان تبعا للميسر، وقال المواق هنا ما نصه: ابن الحاجب: فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وإن كان المسروق لأحدهم وإن لم يترافعوا. انتهى.

إلا الرقيق لسيده مستثنى من قوله "والعبد" يعني أن الرقيق إذا سرق مال سيده أو سرق مال رقيق آخر لسيده فإنه لا يقطع أي لا يجوز ولو رضي السيد، لعموم خبر: (عبدكم سرق متاعكم) (?) وليلا يجتمع على السيد عقوبتان؛ ذهاب ماله وقطع يد عبده. قال عبد الباقي: إلا الرقيق يسرق لسيده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015