هرب به بعد أخذه في الحرز لأنه لم يخرج به على وجه السرقة. انتهى. ونحوه للتتائي. واللَّه تعالى أعلم.

ولو ليأتي بمن يشهد عليه مبالغة في عدم القطع؛ يعني أن السارق إذا أخذ في الحرز وهو يسرق فتركه رب المتاع وذهب ليأتي بالشهود ليشهدوا على سرقته ففر بالمتاع فإنه لا قطع عليه، قال المواق في الموازية: من ترك السارق يسرق متاعه وأتى بشاهدين له [يعاينانه] (?)، ولو أراد أن يمنعه منعه فلا قطع. قاله مالك. انتهى. قال عبد الباقي: لأنه صار كالمختلس. انتهى. وقال البناني: ولو ليأتي بمن يشهد عليه أي ولو هرب السارق لخروج ربه ليأتي بالشهود، وأشار بلو إلى خلاف أصبغ. قاله ابن غازي. وظاهر المنصف سواء علم السارق بصاحب المال عند خروجه أو لا، وقال ابن الحاجب: ولو تركه وأحضر من يشهد ولو شاء لمنعه، فثالثها قال مالك: إن شعر به فهرب به لم يقطع وإلا قطع. التوضيح: عدم القطع لمالك وابن القاسم والقطع لأصبغ بناء على أنه اختلاس أو سرقة، والثالث ظاهر لَكِنْ في نسبته لمالك نظر، ولم أره وإنما نسبه ابن شأس لبعض المتأخرين ولعله ابن يونس، فإنه قال: إن رآهم السارق فهرب فهو مختلس وإن خرج من الدار ولم يرهم فهو سارق ويجب قطعه. ابن عبد السلام: وهو التحقيق. انتهى. وقال عبد الباقي: أو هرب بالمسروق بعد أخذه به في الحرز والقدرة عليه، ولو ترك فيه وذهب رب المتاع ليأتي بمن يشهد عليه أنه سرق المتاع ولو شاء لخلص المتاع كما يشعر به قوله بعد أخذه ثم خرج السارق من الحرز فلا قطع عليه. انتهى.

أو أخذ دابة بباب مسجد يعني أن من أخذ دابة أوقفها صاحبها بباب المسجد لا قطع عليه إن لم يكن معها حارس وإلا قطع، أو سوق يعني أن من أخذ دابة أوقفها صاحبها في السوق فإنه لا قطع عليه إن لم يكن معها حارس وإلا قطع، وقوله: "أو سوق" أي أوقفها لغير بيع وإلا قطع. قال عبد الباقي: أو أخذ دابة أوقفها صاحبها بباب مسجد أو سوق لغير بيع لا له فيقطع سارقها بدليل ما مر وبغير حافظ فلا قطع على سارقها لأنه موقف غير معتاد، وسكت عن التقييد به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015