وفرق بينه وبين مسألة الشركاء بأن الداخل [فيها] (?) ليس بإذن المسروق منه، بل بما له من الشركة بخلاف الضيف. انتهى.
وقال الشبراخيتي: لا دار ذات إذن خاص لبعض الناس كضيف أو داخل في صنيع، ولو لقوم مخصوصين أو مرسل لأخذ حاجة منها فيسرق مما أي من بيت حجر عليه في دخوله بغلق أو بغيره، وأحرى إن سرق مما أُذِنَ له فيه، وإن خرج السارق به أي بالمسروق من جميعه أي البيت فلا قطع عليه لأنه خائن لا سارق. انتهى.
وقال المواق: ابن زرب: خصال لا قطع على السارق فيها منها: سرقة الضيف والجائع في الشدة. ابن رشد: وأما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها لخاص من الناس كالرجل يضيف الضيف أو يبعث الرجل إلى داره لخ.
ولا إن نقله ولم يخرجه يعني أنه إذا نقل شيئا من موضع من الحرز لموضع آخر منه ولم يخرجه من الحرز فإنه لا قطع عليه. قال عبد الباقي: ولا قطع إن نقله في الحرز [من محل] (?) لآخر فيه ولم يخرجه عن الحرز، وهذا مفهوم قوله قبل: "مخرج من حرز"، وكذا إن أخرجه من غير حرز مثله فلا قطع، كما أشار إليه بقوله: ولا فيما على صبي يعني أنه لا قطع في سرقة ما على صبي من الحلي والثياب وهذا إذا كان الصبي غير مميز وإلا قطع. أو معه يعني أنه لا قطع في سرقة مال مع الصبي غير المميز، فإن كان مميزا قطع سارق معه. وقال غير واحد: ولا قطع في ما على صبي أو مجنون أو معه من حلي أو غيره لأنه ليس في حرز مثله وهذا في صبي لا يميز وليس في دار أهله ونحوها ولا حافظ معه وإلا وجب القطع، وسكت المنصف عن هذه القيود لعلمها مما مر. وقال المواق: في الموازية: من سرق قُرط صبي أو شيئا مما عليه، فإن بان صغيرا لا يعقل ولا حافظ له وليس في حرز لم يقطع، وإلا قطع. انتهى.