وقال عبد الباقي: لم يأذن له في تقليب، أراد به لم يأذن له في أخذ متاعه كما في اللخمي لا ما يعطيه ظاهر المنصف من تقليب ثياب متعددة، فإن أذن له في أخذ ثيابه فقط فسرق ثياب آخر فلا قطع، فإن ناوله الحارس ثيابه فمد يده لغيرها بغير علم الحارس قطع لأنه أخذ الشيء بحضرة نائب صاحبه، وإذا جرت العادة بأخذ الشخص ثيابه بغير إذن الحارس فهو بمنزلة الإذن في الأخذ، فالإذن العرفي كالشرطي لقاعدة أن العرف كالشرط. انتهى. وقال التتائي: أو بحارس أي سرق مع وجود حارس لم يأذن له في تقليب لما أخذه من الثياب، قال أبو عمران: وسواء أقام الحارس صاحب الحمام أو صاحب الثياب، وأما إن أَوْهَمَ الحارس أنَّ له عنده ثيابا فأذن له في التقليب فلا قطع عليه فيما أخذه لأنه خائن، وإن كان له عندد ثياب فناولها له فمد يده وأخذ غيرها قطع. قاله اللخمي. انتهى.
وصدق مدعي الخطإ يعني أنه إذا دخل من مدخل الناس بأن دخل من باب الحمام وأخذ ثياب غيره، وادعى أنه إنما وقع ذلك منه خطأ أي حسب ما أخذ ثوبه فإنه يصدق في دعواه الخطأ فلا يقطع، كان حارس أم لا وهل بيمين أم لا محل نظر؟ بخلاف ما لو نقب أو تسور فلا يصدق في دعواه الخطأ، ولذا قال الشارح والتتائي: هذا إن أشبه. انتهى. ونحوه للشبراخيتي. واللَّه تعالى أعلم.
أو حمل عبدا لم يميز يعني أنه إذا حمل شخص كرها عبدا لم يميز لصغر أو عجمة أو جنون وأخرجه من حرزه فإنه يقطع، أو خدعه يعني أنه إذا خدع عبدا مميزا إذ الخدع إنما يكون لمميز، كقوله: سيدك بعثني إليك لآخذك له، فخرج له طوعا من حرزه فإنه يقطع إن كان على وجه السرقة. وقوله: "أو حمل عبدا لم يميز" عطف على قوله: "أو أزال باب المسجد"، وقوله: "أو خدعه"، عطف على قوله: "لم يميز" أي أو ميز وخدعه.
والحاصل أنه إن سرق عبدا كبيرا فصيحا لم يقطع ولو سرق غير المميز لقطع، ولو دعا المميز فخرج إليه طوعا لم يقطع، بخلاف ما لو خَدَع المميز فإنه يقطع، كما لو قال له: سيدك بعثنى إليك لآتيَه بك، أو قال له: أنا اشتريتك، وظاهره أن الخداع إنما يكون فيمن يخدع لا في كبير فصيح مميز. واللَّه تعالى أعلم.