إزالتها عن موضعها، سواء كان من سكانه أو أجنبيا إذا كانت تباع بها وإلا فلا قطع حتى يخرجها، وأما الشيء الخفيف فليست الساحة حرْزا له بالنسبة للأجنبي وغيره على المعتمد، وقوله: "للأثقال" زاد ابن الحاجب عقبه: والأعكام، ولعله عنى به ما عظم جرمه وكان غير ثقيل كالزلع أي الفارغة ونحوها، ولم يرد معناه اللغوي وهو الأعدال، ويدل على ذلك قول الشامل: وساحة الخان لما ثقل أو عظم مطلقا. انتهى. أي من سكانه أو أجنبيا، وقال التتائي عقب قول المصنف: "الأثقال" كالأعكام وهي الأعدال. انتهى. وهو لا يناسب عبارة ابن الحاجب. انتهى. والخان: دار معروفة مشتركة. وفي القاموس: الخان: الحانوت أو صاحبه. انتهى. وقوله: كالزلع رأيت في طرة أنها الأعدال الفارغة. واللَّه تعالى أعلم.

قال التتائي: أو ساحة خان يقطع من سرق منها لأنها حرز للأثقال كالأعكام وهي الأعدال دون ما خف فلا قطع فيه لأنه ليس حرزا بالنسبة له، وأما بيوت الخان فمن سرق منها وأخذ قبل أن يخرج من بابه قطع. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو ساحة خان يقطع من سرق منها لأنها حرز للأثقال وهي الأعدال؛ إذ يشق إدخالها في بيوته سواء كان من سكانه أو أجنبيا، وأما غير الأثقال فإن الساحة غير حرز له بالنسبة للأجنبي وغيره كما هو المعتمد. انتهى. وقال المواق من المدونة: قال مالك: الدار المشتركة المأذونة إذا سرق الرجل منها دواب من مرابطها قطع، قال ابن المواز: وإن أخذ في الدار إذا جاوز بها مرابطها وكذلك الأعكام من الثياب والأعدال، والشيء الثقيل قد جعل ذلك موضعه فهو كالدابة على مرودها في الدار المشتركة أنه يقطع إذا برز من موضعه، قال: وأما المتاع يكون في قاعتها مما جعل ليُرْفَع لا على أن يكون ذلك موضعه، فهذا إنما يقطع إذا أخرجه من جميع الدار إلا أن يؤذن فيها لكل أحد كالقياسير فلا يقطع في هذا المتاع. انتهى. وقال في الميسر: أو ساحة خان للأثقال أي ما ثقل من المتاع فهي حرز له عن أجنبي وغيره، والخان لغة: الحانوت، وفسره بهرام بدار مشتركة مباحة للناس كالفنادق يسكن فيها كل رجل على حدته وقاعته مباحة للبيع والشراء، وقال: إنه لا يقطع من سرق منها إلا فيما يوضع هناك كدابة من مرابطها وما ثقل من الأحمال، ونحوُه ما في التوضيح أن ساحة دار مشتركة مباحة لكل أحد لا يقطع أجنبي إن سرق منها ما خَفَّ. انتهى. وفيها أن من نشر من أهلها ثوبه في صحن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015