وكذلك كلب الزرع، فعند أشهب: القطع فيما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه، وعند ابن القاسم: القطع فيما يجوز تملكه وبيعه. انتهى. ومع ذلك فهو مشكل مع القطع في جلد الميتة بعد دبغه على المشهور ومذهب المدونة؛ لأن المشهور وهو مذهبها أنه لا يطهر بالدبغ ولا يباع. انتهى.

لا خمر يعني أن من سرق خمرا لا يقطع لأنه لا حرمة له، قال عبد الباقي: لا سرقة خمر ولو لذمي سرقها مسلم أو ذمي فلا قطع عليه ولو كثرت قيمتها عندهم، ويوجع أدبا ويغرم قيمتها لذمي حيث أتلفها السارق وإلا رد عينها له، لا إن كانت لمسلم لوجوب إراقتها. انتهى. وقال الشبراخيتي: لا قطع على سارق كخمر ولو كان المالك لها ذميا لكن يغرم له قيمتها مع وجيع الأدب. قاله المواق. وظاهره عدم القطع، ولو كان السارق لها ذميا أيضا وهو كذلك، ثم إن وعاء الخمر إن كانت تساوي نصابا بعد تفريغه هل يقطع وهو المناسب، لقوله: "أو الثوب فارغا" أم لا؟ ولا قطع في آلة لهو كعود ومزمار ودف وكَبَر. انتهى. وقال المواق: ابن شأس: الشرط الثالث يعني من شروط المسروق أن يكون محترما فلا قطع على سارق الخمر والخنزير ولا على سارق الطنبور من الملاهي والمزامير والعود وشبهه من آلات اللهو، إلا أن يكون في قيمة ما يبقى منها بعد إفساد صورتها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر، وروى محمد: لا قطع في خمر ولو سرقه لذمي إلا أنه يغرمه له مع وجيع الأدب، واختلف قول ابن القاسم في الكبر والدف. انتهى.

وطنبور يعني أن من سرق طنبورا لا قطع عليه لأنه من آلات اللهو وهي لا حرمة لها، إلا أن يساوي بعد كسره نصابا يعني أن الطنبور محل كونه لا قطع على سارقه إنما هو حيث لم يكن يساوي نصابا بعد كسره أي إفساد صورته، وأما إن كان يساوي بعد إفساد صورته نصابا فإنه يقطع سارقه، ومثل الطنبور في ذلك غيره من آلات اللهو، فإنه إذا بقي منها بعد إفساد صورتها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر قطع سارقها كما مر قريبا. واللَّه تعالى أعلم. التتائي: وطنبور إلا أن يساوي خشبته بعد كسره نصابا عند ابن القاسم، وعنه القطع في قيمة الدف والكبر صحيحا لأنه أرخص في اللعب به. انتهى. وقوله: "بعد كسره" أي بعد تقدير كسره، ووقع في شرح عبد الباقي ما نصه: بعد كسره بالفعل فلا تعتبر قيمته بتقدير كسره كما هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015