وأشبه ما قال لم يقطع وإلا قطع ولم يصدق. انتهى. وعلم مما قررت أن قوله: "أو أخذ" عطف على قوله: "ولو كذبه ربه" فهو في حيز المبالغة، وقيل: في هذه الأخيرة -أعني- قوله: "أو أخذ ليلا وادعى الإرسال" أنه إذا صدقه لم يقطع.
لا ملكه يعني أنه إذا سرق ملكه من الحرز فإنه لا يقطع، وهذا محترز "ملك غير". وبين ملكه، بقوله. من مرتهَن ومستأجَر بفتح الهاء والجيم؛ يعني أن الراهن إذا أخذ ما رهنه بعد قبض المرتهن له من حرز مثله فإنه لا يقطع، وكذا لا قطع على من أخذ ملكه الذي آجره بعد قبض المستأجر له من حرز مثله فإنه لا قطع على المالك المستأجر، وعلى هذا "فمِن" بيانية كما عرفت ويصح كسر الهاء والجيم، وعليه فتكون من ابتدائيةً. الشبراخيتي: ومعه بينة بالرهنية والاستيجار وإلا قطع. انتهى. ونحوه لعبد الباقي، فإنه قال: والموضوع أن معه بينة بالرهنية والاستيجار وإلا قطع. انتهى.
وقال البناني: لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل لخ، قال ابن عرفة: هذه المسائل لا أعرفها بنصها إلا لابن شأس وهو نص الغزالي في الوجيز، ومقتضى مسائل المذهب صحته. انتهى. فمنها عدم قطع الأب في سرقة مال ابنه، ومنها عدم قطع السيد في سرقته من مكاتبه أو مكاتب ابنه، ومنها من سرق متاعا كان أودعه رجلا فجحده فأقام بينة أنه استودعه هذا المتاع فإنه لا يقطع. انظر التتائي. وقوله: "لا ملكه من مرتهن ومستأجر"، وكذا معار. وقوله: "من مرتهن ومستأجر" وأما عكس كلام المصنف ففيه القطع كما مر. وقال في الميسر: لا ملكه فلا يقطع بسرقته من مرتهن ومستأجر أو مستعير أو مورع إن ثبت ببينة أنه ملكه لا بإقرار المسروق منه كما في المدونة.
كملكه قبل خروجه يعني أنه إذا أخرج شخص شيئا من حرز مثله ثم تبين أنه أي المخرج، مَلَك الشيء قبل خروجه به من الحرز فإنه لا يقطع عملا بما في نفس الأمر، فإن لم يملكه إلا بعد أن خرج به من الحرز فإنه يقطع. قال التتائي: كملكه للمسروق قبل خروجه به من الحرز بأن ورثه أو تُصُدِّقَ به عليه مثلا، ومفهوم الظرف القطع إن تجدد ملكه له بعد خروجه به؛ لأن الحد قد ترتب فلا يرتفع. انتهى. وقال عبد الباقي: فإن لم يرثه إلا بعد خروجه من الحرز فإنه يقطع،