لأن كل غرارة حرز لما فيها، وشاور الأمير فيها من حضر من العلماء فأفتوا أن عليه القطع وأفتى مالك بما ذكرنا فرجعوا إليه، وكان أول من رجع إليه ربيعة. انتهى. وذكر القصة في المدارك، وقال: إن هذه المسألة مما عرف فيها فضل مالك. انتهى. قاله الحطاب.
وَلَمَّا قدم أن شرط المسروق الذي يقطع سارقه كونه نصابا أفاد بقية الشروط، فقال: ملك غير المضاف نعت لربع دينار الخ وغير مضاف إليه ما قبله؛ يعني أنه يشترط في القطع أن يكون المال المأخوذ من حرز مثله ملكا لغير مخرجه ويأتي للمصنف محترز ذلك قريبا إن شاء اللَّه تعالى. قال عبد الباقي: ملك غير شمل السارق من سارق فيقطعان معا، وكذا لو سرقه ثالث كما في المدونة وهكذا وشمل السرقة من آلة المسجد أو بابه بناء على أن الملك للواقف كما للمصنف تبعا للنوادر لا ما للقرافي، وشمل أيضا سرقة من له التصرف في المسروق بولاية أو وكالة حيث كان بيد مودع أو مرتهن ونحوه، وشمل سرقة المستأجر ما استأجره قبل قبضه من ربه والمرتهن قبل قبضه من ربه أو أمين بيده فيقطع كل واحد. انتهى.
وقال الشبراخيتي: ملك غير فلا يقطع سارق ملكه سواء تعلق به حق للغير كمرهون أولا كموروث أو موهوب قبل خروجه من الحرز، ويدخل في قوله: "ملك غير" السارق من السارق فيقطعان معا، وكذا لو سرقه ثالث وهكذا ويدخل فيه سرقة المستأجر ما استأجره قبل قبضه من ربه، وكذا المرتهن قبل قبضه من ربه أو من الأمين الذي وضع عنده، وقوله: "ملك غير" صفة للنصاب السابق وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وكأنه قال بسرقة طفل أو نصاب ملك غير.
ولو كذبه ربه أي يقطع من ثبتت سرقته بإقرار، ولو كذبه رب الشيء المسروق وقال له هو: ليس لي أو لم يسرق مني شيئا. قال عبد الباقي: أي إذا أقر بالسرقة من مال شخص وكذبه ذلك الشخص بأنه ليس ملكه، فإنه يقطع لإقراره على نفسه بالسرقة ولا يفيده تكذيب ذلك الشخص، ويبقى المسروق بيد السارق ما لم يدعه ربه بعد ذلك. قاله الشارح. انتهى. وقال الشبراخيتي: ويقطع من أقر بسرقة من مال شخص أو ثبت أنه سرقه منه، ولو كذبه ربه أو قال هو له أودعته له أو بعثت به مع رجل له لأن إقراره أوجب عليه الحد، ولا يدفعه تكذيبه في ذلك ويبقى ذلك المال المسروق للسارق ما لم يدعه ربه بعد ذلك. انتهى. وقال الخرشي: ويقطع الوصي إن سرق