وَالْحَاصِلُ أن الصور ثمان؛ لأن الشيء المسروق إما أن يستقل كل واحد بحمله أو لا يستقل بحمله، وفي كل إما أن يخرجه بعضهم أو جميعهم، وفي كل إما أن ينوب كل واحد نصاب أولا، فإن لم يستقل به واحد منهم فإنهما يُقْطَعَان معا، أخرجاه معا أو أحدهما فقط، ناب كل واحد منهما نصاب أو لا، فتلك أربع صور فيها القطع أي يقطعان معا، فإن استقل به كل واحد وأخرجاه معا فيقطعان معا إن ناب كل واحد منهما نصاب، وإلا فلا قطع وهاتان صورتان، فإن استقل به كل واحد منهما وأخرجه أحدهما قطع المخرج له فقط، ناب كلا منهما نصاب أولا.
قال عبد الباقي: أو اشتركا أي سارقان وكذا أكثر في حمل لإخراج نصاب من حرزه فلا قطع على واحد منهما بشرطين: الْأَوَّلُ إن استقل كل أي قدِّرَ أن كل واحد يقدر وحده على إخراجه فلا ينافي أن الموضوع اشتراكهما في حمله لإخراجه من حرزه، والثاني: قوله: "ولم ينبه" أي كل واحد بانفراده نصاب، فإذا لم يستقل أحدهما بإخراجه من الحرز فعليهما القطع ولو لم ينب كل واحد منهما نصاب، وإذا ناب كل واحد نصاب قطعا استقل كل بإخراجه أولا. انتهى. وقال الشبراخيتي: فإن كان كل منهما لا يستقل بحمله قطعا لأنهما حينئذ كالسارق الواحد ومع القدرة كسارقين، ولو خَصَّ كل واحد منهما نصاب قطعا.
واعلم أن صور هذه المسألة ثمان؛ لأن الشيء المسروق إما أن يستقل كل واحد منهم بحمله أولا يستقل بحمله إلا الجميع، وفي كل إما أن يخرجه بعضهم أو جميعهم، وفي كل إما أن ينوب كل واحد نصاب أو لا. انتهى.
قال مقيده عفا اللَّه عنه: ولا منافاة بين جعل عبد الباقي الصور أربعا وبين جعل الشبراخيتي لها ثمانيا، وهو الذي قدمت في أول الحل لأن معنى استقل كل عند عبد الباقي قدر أن كل واحد يقدر على إخراجه بانفراده، ومعناه عند الشبراخيتي قدر أن كل واحد يقدر على حعله، وحينئذ فلا ينافي أنه لا يقدر كل واحد منهما أو منهم على حمله أي جعله على ظهره مثلا، لكنه يقدر على إخراجه إن حمله هو وغيره على نفسه. واللَّه تعالى أعلم. ولهذا قال عبد الباقي مشبها على ما فيه القطع ما نصه: وكذا القطع على جماعة رفعوه على ظهر أحدهم في الحرز ثم خرج به إذا لم يقدر على إخراجه إلا برفعهم معه ويصيرون كأنهم حملوه على دابة، فإنهم يقطعون إذا