اعتمادا على (حديث أبي هريرة حيث ذكر السبع) (?)، وذكر في الشرح أن قيام الأبعد مع وجود الأقرب يجري في قيام الأصل والفرع وفي قيام باقي الورثة، أما الأول فمنصوص وأما الثاني فالظاهر أنه كذلك. انتهى. وقال التتائي: ثم شبه في التخيير، فقال: "كوارثه" له القيام بحد موروثه إذا مات قبل استيفائه ولم يعف ولم يوص لآخر بالقيام به دون غيره، وإذا أوصى به فليس للوصي العفو. قاله اللخمي. واحترز بوارثه عن غيره كابن ابنته، وأراد بالوارث من يرث في الجملة وإن لم يرث الآن وهو قول ابن القاسم. انتهى.
ولكل القيام به يعني أن لكل واحد من ورثة المقذوف المذكورين القيام بقذف موروثهم حيث كانوا في مرتبة، بل وإن حصل أي وُجِدَ من هو أقرب من القائم فيمكن من ذلك ويحد له، قال عبد الباقي: ولكل من الورثة القيام وإن حصل أي وجد من هو أقرب منه فلابن الابن القيام به مع وجود ابن الصلب؛ لأن المعرة لاحقة لجميعهم على حد سواء، وليس كالدم أي القصاص يختص بالقيام به الأقرب، وأفاد بالمبالغة رد قول أشهب: يقدم الأقرب فالأقرب، والظاهر أن باقي الورثة -غير من ذكره المصنف- يجري فيه قوله: ولكل إلخ. انتهى.
والعفو قبل الإمام يعني أنه يجوز للمقذوف أن يعفو عن حد قاذفه قبل بلوغ الإمام أي قبل أن يصل الأمر إلى الإمام. قاله الخرشي. وقال الشبراخيتي: وللمقذوف العفو عن قاذفه قبل بلوغ الإمام ما لم يكن وارثا قام بقذف موروثه، والمراد بالإمام الحاكم وإن لم يكن قاضيا لقول المدونة: إذا بلغ الإمام أو صاحب الشرط أو الحرس أي لا ولاة المياه وهم السعاة. انتهى. وقال عبد الباقي: ويجوز للمقذوف العفو عن قاذفه قبل بلوغ الإمام أو صاحب الشرط أو الحرس كولاة المياه أي السعادة إلا الوارث القائم بقذف موروثه فليس له العفو. انتهى. قوله: إلا الوارث القائم بأمر موروثه الخ، قال البناني: محل هذا إذا أوصى الميت بالقيام به وإلا فله العفو، قال ابن عرفة: اللخمي: إن مات المقذوف وقد عفا فلا قيام لوارثه وإن أوصى بالقيام به لم يكن لوارثه عفو، فإن لم يعف ولم يوص فالحق لوارثه. انتهى. ومثله في التوضيح. انتهى.