والغين المعجمة. الجوهري: نغل الأديم بالكسر أي فسد فهو نغل ومنه قولهم فلان نغل إذا كان فاسد النسب. ابن الحاجب: ولو قال أنا نغل أو ولد زنى حد لقذف أمه. ابن عبد السلام: استدلاله على وجوب الحد بأنه قاذف لأمه ظاهر، ولكن طرد هذا أن من قال لرجل يا ولد زنى أو أنت ولد زنى ثم عفا المقول له ذلك عن القاذف أن للأم القيام بحقها في القذف. ابن عرفة: وهذا اللازم حق وهو مقتضى قول المدونة: من قال لعبده وأبواه حران مسلمان لست لأبيك ضرب سيده الحد. انتهى.

أو ولد زنى يعني أنه إذا قال: أنا أو أنت ولد زنى فإنه يحد لقذفه الأم في المسألتين. قاله الشبراخيتي. وقال عبد الباقي: وكأن قال معرضا بشخص أنا نغل أو أنا ولد زنى فيحد لأنه قذف أم المعرض به فلها القيام ولو عفا هو، فإن لم يعف حد لأمه وعوقب له. انتهى. قوله: وعوقب له، قال الرهوني: كتب عليه شيخنا الجنوي ما نصه: فيه نظر ظاهر بل هو فاسد؛ لأن الواجب الحد مع حد الأم فلا يعاقب. انتهى. وهو واضح جلي. واللَّه تعالى أعلم. انتهى. وقال عبد الباقي: وكلام ابن شأس ومن وافقه يفيد أن هذا من التعريض وهو ظاهر حتى في الثاني، لأنه لم يخاطبه، نعم إن قال يا نغل أو يا ولد زنى فمن الصريح، كقوله لنفسه من غير تعريض: أنا نغل أو ولد زنى أو نسب نفسه لبطن أو عشيرة غير بطنه وعشيرته فيحد لأنه قذف أمه بحمل غير أبيه عليها، إلا في انتساب للنبي صلى اللَّه عليه وسلم فيؤدب فقط كما تقدم، وإن وجدت العلة في انتسابه له أيضا لأن قصده به الشرف لا حمل غير أبيه على أمه، ومثل نغل نذل بذال معجمة أي منسوب للزنى.

ومن الصريح قوله: أو كيا قحبة يعني أنه إذا قال: يا قحبة أي يا زانية فإن ذلك من القذف الصريح فيحد قائله بالشروط الماضية، قال عبد الباقي: ومن الصريح قوله: أو كيا قحبة وهي الزانية، قال ذلك لأجنبية أو لزوجته، ومثل ذلك: يا فاجرة أو يا عاهرة والخطاب كله لأنثى، وينبغي أن مثلها الذكر ولو كبيرا جدا لاحتمال رميه بالابنة، ويحتمل عدم حده لدرء الحد بالشبهة وهو أظهر. انتهى. قوله: ومثل ذلك يا فاجرة الخ يعني إذا كان في العرف قصر هذا اللفظ على الزنى كما يأتي له، وإلا فلا حد فيه كما يأتي للمصنف. وبه يندفع قول مصطفى: لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015