وقال عبد الباقي عند قوله "أو عرض" ما نصه: أو عرض بالقذف بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة وهي الزنى واللواط ونفي النسب عن الأب أو الجد غير جنس أب كالصريح إن أفهم القذف بتعريضه بالقرائن كخصام ولو زوجا لزوجته، كإن قال: ما أنا بزان، فكأنه قال: يا زاني أو قال أما أنا فلست بلائط، فكأنه قال يا لائط أو قال أما أنا فإني معروف النسب، فكأنه قال له: أبوك ليس بمعروف فيترتب على ذلك وجوب الحد ولا فرق في التعريض بين النظم والنثر. انتهى.

فرع

فرع

فرع

فرع: قال الحطاب: قال في التوضيح: لا حد على من قذف مجنونا إذا كان جنونه من حين بلوغه إلى حين قذفه لا تتخللَّه إفاقة. اللخمي: لأنه لا معرة عليه لو صح فعل ذلك منه، وأما إن بلغ صحيحا ثم جن أو كان يُجَنُّ ويُفِيقُ فإن قاذفه يُحَدُّ، وكذلك المجبوب إذا كان جبه قبل بلوغه لأنه يعلم كذب قاذفه فلم تلحقه معرة، وإن كان جبه بعد بلوغه حُدَّ وكذلك الحصور الذي ليس معه آلة النساء، وقول المدونة في الرجم: يحد قاذف المجنون، يحمل على المجنون الذي يُفيق أحيانا. انتهى.

فرع: قال الحطاب: قال في المسائل الملقوطة: إذا قذف حر عبدا أو نصرانيا، فطلب العبد تعزير قاذفه فليس للعبد في مثل هذا تعزير، وَيُنْهيَ قاذفه أن يؤذيه، فإن كان رجلا فاحشا معروفا بالأذى عزر وأدب عن أذى العبد وغيره. انتهى. وقال في النوادر: يؤدب قاذف العبد والكافر لإذايته له. انتهى.

فرع: إذا قال شخص لولده: لست بولدي، فإن أراد أنه في قلة طاعته له ليس كالأولاد حلف على ذلك وأنه لم يرد النفي عن النسب ولا شيء عليه، وإن نكل أو أراد نفي نسبه كان في كلامه قطع نسب الولد وقذف لأمه: فأما قطع نسب الولد فالراجح أنه لا يحد لولده، ويظهر ذلك من مسألة كتاب القذف من المدونة فيمن قال لبنيه ليسوا بولدي، ويدل له أيضا أنه لم يجعل على اْلأَبِ أَحَدٌ حَدًّا فيما إذا انتفى من حمل أمته ثم استلحقه، وسيأتي في الكلام على قول المصنف وله حد أبيه وَفُسِّقَ أنه مشى على القول الضعيف، وعلى القول بأنه يحد لقذف ولده ويفسق فإنه يجوز عفوه عنه ولو بلغ الإمام، قال اللخمي: ولا خلاف في ذلك، وأما قذف الأم فإن كانت حية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015