أي يحد من قذف ملاعنة بأنها زانية أو ابنها بأنه ليس لأبيه الذي لاعن لصحة استلحاقه، وإنما حد قاذف الملاعنة بأنها زانية ولم يحد قاذف المحدود في الزنى لأنها لم يثبت عليها الزنى إذ قابلت شهادته بشهادتها، ألا ترى أن توأميها يتوارثان على أنهما شقيقان؟ وأنه لو استلحقه لحق به, وحد من حد في الزنى لا يقابل شهادة الرجل عليها بالزنى، ثم الإشارة من الأخرس قائمة مقام التصريح في الأمرين: نفى النسب والزنى. انتهى.

أو عَرَّضَ عطف على المبالغة، لرد قول أبي حنيفة والشافعي، أو على قذف من عطف الفعل على الاسم؛ يعني أن التعريض بالقذف كالتصريح به فإنه يوجب الحد على القاذف بأحد الأمرين، كقوله: أما أنا فلست بزان أو لست بلائط، وكقوله: أما أنا فمعروف النسب. غير أب فاعل "عرض"؛ يعني أن التعريض إنما يحد به غير الأب، فإذا عرض الأب بقذف ولده ولم يصرح فإنه لا حد عليه، وإنما يكون التعريض بالقذف كالتصريح به. إن أفهم العرض القذف بتعريضه بالقرائن، وأما إن صرح الأب بقذف ولده فله حده على ما مشى عليه المصنف فيما يأتي من قوله: "وله حد أبيه وفسق"، واحترز بقوله: "إن أفهم" عما إذا لم يفهم. عبد الوهاب. واختلف في اللفظ المحتمل للقذف والشتم إلى أيهما، قوله على قولين. اللخمي: إن صرح بالقذف أو عرض به حد، ولابن رشد بلفظ القذف أو عرض عوقب وإن أشكل الأمر حلف وعوقب، واختلف إن نكل هل يحد أو لا؟ يوجب خبر عن قوله: "قذف" كما مر، ثمانين مفعول يوجب، جلدة تمييز، وإيضاح معنى المصنف على سبيل الاختصار أن تقول: قذف المكلف ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا للحر المسلم، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فاسقا أو غير فاسق بنفي نسب عن أبيه أو جده المعلوم ثبوت نسبه يوجب على القاذف ثمانين جلدة حيث كان القاذف حرا, ولو نفى نسبه عن أمه لم يحد لأن الأمومة محققة، ودليل قولي: المعلوم ثبوت نسبه، قوله: "ولا إن نبذ" فإن المنبوذ لا يحد قاذفه بنفي نسبه عن أب معين، ولا بنفيه عن أب مطلقا على ما للخمي. وقال ابن رشد: يحد إذا نفى نسبه مطلقا، وكذا يحد القاذف المكلف، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا إذا قذف بالزنى حرا مسلما ذكرا، بشرط أن يكون المقذوف بالغا ذا آلة عفيفا عن وطء يوجب عليه الحد، لا مجبوبا ولا مقطوع الذكر أو أنثى بشرط أن تكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015