ابن غازي عند قول المصنف: "ولو عاد إليه قبل". انتهى. قوله: اثنان في المقذوف بنفي النسب الخ فيه نظر، لما يأتي من أن المعتمد في الرقيق إذا كان أبواه حرين مسلمين حد قاذفه بنفي النسب، وقوله: واثنان في المقذوف فيه نظر أيضا؛ إذ الشرط أحدهما لاهما معا. انظر البناني.
حرا مفعول "قذف" فلا حد على مكلف رمى رقيقا، مسلما صفة لحرا فلا حد على قاذف كافر، وأما من قذف عبدا مسلما بنفي نسب فلا حد عليه ما لم يكن أبواه حرين مسلمين فيحد لهما. وقولى: "حرا مسلما بنفي نسب" قال الشبراخيتي: قال في الشرح: وظاهره ولو كان الأب عبدا أو كافرا وهو كذلك كما يفيده كلام ابن الحاجب، وكذا كلام المدونة وهو واضح إن قذفه، وأما لو قذف أباه النصراني أو العبد فلا حد عليه. انتهى.
وفي الرهوني بعد جلب النقل ما نصه: فَتَحَصَّلَ أن المعتمد فيما إذا كان أبواه -يعني العبد- حرين مسلمين هو الحد، وتعارض الترجيحان فيما إذا كان أبوه فقط حرا مسلما فيترجح حده لكونه مذهب ابن القاسم في المدونة, وعدم حده لكونه قول عبد الملك وأشهب في أحد قوليه، وقول اللخمي فيه إنه الصحيح من المذهب والأحسن من الأقاويل، وإذا كانت أم العبد حرة مسلمة فقد ذكر اللخمي فيها تخريجا على هذا الخلاف، فقال: ويختلف إذا كانت الأم حرة مسلمة فقياس قول ابن القاسم لا حد عليه لأنه قاذف للأب، وعلى القول الآخر يحد لأنه قذف أمه. انتهى. أي وهي حرة مسلمة.
بنفي نسب متعلق بقذف يعني أنه إذا قذف أي رمى مكلفا حرا مسلما بنفي نسبه فإنه يحد أي يجلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، وإن كان رقيقا جلد القاذف أربعين بشرط أن يكون نفيه لنسبه عن أب دنية أو جد لأب وإن علا، كقوله: لست ابن فلان أو ليس فلان جدك، واحترز بذلك عما إذا نفى نسبه لأمه فإنه لا حد عليه، كما قال: لا إن نفى نسبه عن أم لأن الأمومة محققة وإنما عليه الأدب فقط، وأما الأبوة فثابتة بالحكم والظن فلا يعلم كذبه في نفيه فتلحقه بذلك معرة، ولذلك لو نسبه إلى الكفر فإنما عليه الأدب فقط، وقولي: أو جد لأب ظاهر لأن نفي النسب عن الأم إذا كان غير معتبر فنفيه عن أبيها أولى بعدم الاعتبار، وأما لو قال: لست ابن