على باب الجنة يقول لا أدخل حتى يدخل أبواي، فأما إذا نفخ فيه الروح فهو قتل نفس بلا خلاف. انتهى. وأغفله ابن عرفة واقتصر على كلام اللخمي ولم يبحث فيه، وَسُئِلَ عز الدين بن عبد السلام الشافعي هل يسوغ للمرأة استعمال أدوية تمنعها من الحَبَل؟ فأجاب: ليس لها أن تستعمل ما تُفسد القوة التي يتأتى بها الحَبَل، وقد وقع للخمي آخر كتاب العدة مثل ما قاله هنا، وقد تكلمنا عليه هناك وباللَّه التوفيق. انتهى منه بلفظه. وفي المعيار ما نصه: أن المنصوص لأيمتنا رضوان اللَّه عليهم المنع من استعمال ما يبرد الرحم أو يستخرج ما في داخل الرحم من المني وعليه المحصلون والنظار، قال القاضي أبو بكر بن العربي: فذكر كلامه المتقدم، وقال بعده ما نصه: وانفرد اللخمي فأجاز استخراج ما في داخل الرحم من الماء قبل الأربعين يوما، ووافق الجماعة فيما فوقها. انتهى نقله الرهوني. وانظر قوله: وهذا أشد من الأولين الخ ففيه تدافع لجزمه في الأول بالجواز. قاله مقيده عفا اللَّه عنه.
وبالجلد اعتدال الهواء يعني أنه ينتظر بالجلد اعتدال الهواء بالمد فلا يجلد في برد ولا في حر مفرطين خوف الهلاك, والتأخير للبرد نص عليه مالك، وألحق به ابن القاسم في المدونة الحرَّ، وأما الهوى بالقصر فميل النفس. قاله الخرشي. وقال المواق من المدونة: المريض إن خيف عليه من إقامة الحد أخر, قال مالك: وإذا خيف على السارق إن يقطع في البرد أخّر، والذي يُضْرَبُ الحد في البرد مثله إذا خيف عليه أخر والحر بمنزلة البرد. اللخمي: إن كان ضعيف الجسم فيسقط الحد. انتهى. وقال الشبراخيتي: وإنما لم يقل الزمان بدل الهواء لأنه يقتضي أن الزمان إذا لم يعتدل يؤخر ولو اعتدل الهواء وليس كذلك، فإن المراد بالزمان الفصل فيقتضي أن الفصل إذا لم يعتدل، كأن يكون فصل الشتاء أو الصيف يؤخر ولو اعتدل الهواء، وليس كذلك لأنه متى اعتدل الهواء جلد ولا يؤخر في أي فصل كان اعتدال أولا.
وأقامه الحاكم يعني أن حد الزنى رجما أو جلدا يقيمه الحاكم على الأحرار والعبيد، والسيد يعني أن السيد يقيم الحد أي الجلد في الزنى على عبيده ذكورا أو إناثا بشرطين، أشار لأحدهما