وإن كان غير صحيح. انتهى. وقال التتائي: كأن يطأها مملوكها فتحد إذ لا ملك له فيها باتفاق، نَصَّ عليه اللخمي. انتهى. وقال الشبراخيتي: كأن يطأها مملوكها من غير عقد إذ لا ملك له فيها وإلا لم تحد للشبهة؛ لأن العقد شبهة وإن كان غير صحيح، وقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} محله في الرجال، وفي النوادر: رفع لعمر امرأة اتخذت غلامها لوطئها، فأراد رجمها فقالت: قرأت {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، فقال: تأوَّلَت كتاب اللَّه على غير تأويل وتركها، وجزَّ رأس الغلام وغرَّبَه. انتهى. وقال المواق: وقال في الموازية: إن مكنت مملوكها من نفسها حدت. انتهى.
أو مجنون يعني أن المرأة إذا مكنت أجنبيا مجنونا من نفسها فوطئها فإنها تحد ولا حد على واطئها المجنون، قال المواق من المدونة: من زنت بمجنون أقيم عليها الحد. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو مجنون فتحد وعكسه فيحد هو، ومثل المجنون الكافر. انتهى. وقال عبد الباقي: أو مجنون أو كافر. انتهى. وقال التتائي: أو مكنت عاقلة مجنونا فتحد وعكسه فيحد. انتهى. وفي ابن شأس: ولا يسقط الحد عن أحد الزانيين بجنون الآخر. انتهى.
بخلاف الصبي يعني أن الأجنبية إذا مكنت صبيا من نفسها يقدر على الجماع فجامعها فإنه لا حد عليها، قال الخرشي: لا حد على المرأة إن مكنت صبيا يقدر على الجماع إذ لا يحصل لها به لذة كالكبير المجنون. انتهى. وقال عبد الباقي: بخلاف الصبي فلا حد عليها بوطئه لأنها لا تنال به لذة، بخلاف المجنون البالغ ومثله -يعني الصبي- إدخالها ذكر ميت في فرجها فيما يظهر كما تقدم. انتهى. وقال الشبراخيتي: بخلاف وطء الصبي الظاهر أن مثله ما إذا أدخلت ذكر الميت بفرجها. انتهى. وقال في الميسر: بخلاف الصبي فلا حد عليها بوطئه إذ لا تنال به من اللذة ما تنال بغير ولكن تؤدب. ذكره عبد الباقي عند قوله: "كبهيمة". وذكر ابن فرحون في صبيان أمسكوا جارية لصبي حتى اقتضها أن عليه وعليهم قدر ما شانها ذلك وعابها عند الأزواج لأنه جرح وليس بوطء، ولو فعل ذلك بثيب لم يكن لها شيء ويؤدبون. انتهى. وقال المواق من المدونة: إن زنت امرأة بصبي مثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فلا حد عليها. ابن عرفة: فهو أحرى. انتهى.