ميتة غير زوج" قول ابن شعبان: لا يحد بل يؤدب وتبعه ابن رشد، قال في التوضيح: أو إتيان ميتة فيُحَدُّ واطئها. هذا هو المشهور. وقال ابن شعبان: لا يحد بل يؤدب. انتهى. وتبعه ابن رشد ونقله عن ابن عبد الحكم. وفي المواق عن الموازية: من زنى بميتة أو نائمة أو مجنونة حال جنونها حد. انتهى.
أو صغيرة يمكن وطؤها يعني أن وطء الصغيرة التي يمكن وطؤها زنى، فيجلد البكر ويرجم الحر المحصن، وفي المدونة: من زنى بصغيرة لم تحض ومثلها يوطأ حد، وقوله: "يمكن وطؤها" أي للواطئ لها وإن لم يمكن لغيره، وذكرها ليلا يتوهم سقوط الحد فيها، ومفهومه لا يحد واطئ من لا يمكن وطؤها لأنه كالجراحات وهي إحدى الخمس التي لا حد عليها إن وطئت وموطوءة الصبي والكرهة والنائمة والمجنونة، ونظمها التتائي فقال:
موطوءة لِصبيٍّ ثم مكرهة ... وذات جن وذات النوم فاتئد
لا حد إن وطئت منهن واحدة ... كذا الصغيرة فاحفظ ذاك واعتمد
انتهى. وقوله: وهي إحدى يعني الصغيرة كانت يمكن وطؤها أم لا. واللَّه تعالى أعلم. وقال التتائي: أو إتيان صغيرة يمكن وطؤها. ابن يونس: يحد لأنه يحصل له من اللذة بوطئها ما يحصل بالكبيرة وغيرها ممن لا يمكن وطؤه كالجراحات لا يحد واطئها عند أشهب، ولابن القاسم: يحد واطئها وإن كانت بنت خمس سنين. انتهى. وفي التوضيح: فإن لم يمكن وطؤها لم يحد، وعن ابن القاسم أنه يحد وإن كانت بنت خمس سنين. انتهى. وقال عبد الباقي: أو إتيان صغيرة يمكن وطؤها في قبلها أو دبرها للزاني وإن لم يمكن لغيره فيحد الزاني بها المكلف، وأما من لا يمكن وطؤها إذا وطئها المكلف فلا حد عليه. انتهى.
أو مستأجرة لوطء يعني أن الحرة أو الأمة إذا كانت مستأجرة لوطء، فوطئها مستأجرها للوطء فإن ذلك زنى فيحد واطئها المذكور خلافا لأبي حنيفة القائل إنه لا يحد؛ لأن عقد الإجارة عنده شبهة تدرأ الحد. أو غيره يعني أن الحرة أو الأمة المستأجرة لغير الوطء كخدمة إذا وطئها من استأجرها فإن ذلك زنى فيرجم الحر المحصن ويجلد البكر خلافا لأبي حنيفة؛ لأن عقد الإجارة