وقال عبد الباقي: أو احتمل قوله الانتساب إليه كإن قيل له أنت شريف النفس أو ذو نسب؟ فقال مجيبا: ومن أشرف نفسا أو أحسن نفسا من ذريته صلى اللَّه عليه وسلم؟ قاله التتائي. وإنما كان قوله هذا محتملا لا صريحا في انتسابه له لاحتمال قصد هضم نفسه؛ أي أن ذريته عليه الصلاة والسلام هم الذين لهم شرف النفس والنسب ولم يقصد الانتساب له. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو احتمل قوله: الانتساب، كإن قيل له أنت شريف أو ذو نسب؟ فقال مجيبا: ومن أشرف نسبا أو أحسن نسبا من ذريته عليه الصلاة والسلام. انتهى. وقال الخرشي: أو احتمل قوله الانتساب إليه بأن يقال له أنت شريف النسب فيقول ما أحد أشرف من آل فاطمة، وليس معنى احتمل احتمل الكفر وغيره وإلا تكرر مع مسائل الأدب كلها لأنها كلها تحتمل الكفر وغيره. انتهى.
أو شهد عليه عدل أو لفيف فعاق عن القتل يعني أنه إذا شهد عدل على شخص أنه سب نبيا أو ملكا، أو شهد بذلك لفيف من الناس وهو ما اجتمع من الناس من غير تزكية، فعاق ذلك أي شهادة من ذكر عن القتل لعدم ثبوت السب بذلك، فإنه يشدد عليه الأدب، وقوله: "عاق" بمعنى منع، والفاعل ضمير يعود على ما ذكر من شهادة العدل واللفيف، وقال التتائي: الفاعل كون الشاهد واحدا أو لفيفا. واللَّه تعالى أعلم. وقال عبد الباقي: أو شهد عليه بالسب عدل واحد أو لفيف من الناس وهو ما اجتمع من قبائل شتى فعاق بشهادة من ذكر عن القتل لعدم ثبوت السب بواحد ولاحتياج اللفيف لمزك فيؤدب أدبا شديدا. انتهى. وقال المواق: عياض: إن ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن صريحا أو لم تتم الشهادة عليه إنما شهد عليه الواحد أو اللفيف من الناس، فهذا يدرأ عنه الحد ويتسلط عليه اجتهاد الإمام فمن قوي أمره أذاقه من شديد النكال إلى الغاية. انتهى. وقال التتائي: فمن قوي أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق في السجن والشد في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته مما لا يمنعه القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته، وهو حكم من وجب عليه القتل لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه وتربص به الإشكال (?) وعائق